مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي
255
معجم فقه الجواهر
ط - كيفية التوريث إذا دخل الزوج أو الزوجة على الخؤولة والخالات والعمومة والعمّات : [ إذا دخل الزوج أو الزوجة على الخؤولة والخالات والعمومة والعمّات كان للزوج أو الزوجة النصيب الأعلى ] وهو النصف والربع ، بلا خلاف ولا إشكال [ ولمن تقرّب بالأُمّ ] من الخؤولة ، اتّحد أو تعدّد ، ذكراً أو أُنثى ، اجتمعوا أو افترقوا [ نصيبه الأعلى من أصل التركة ] وهو الثلث . نعم قسمتهم مع الافتراق سدس الثلث لقرابة الأُمّ إن اتّحد والثلث إن تعدّد ، والباقي لقرابتها من الأبوين أو الأب مع عدمها منهما ، والكلّ يقسّمون مالهم بالسويّة على الأصحّ . [ و ] على كلّ حال ف [ - ما يبقى فهو لقرابة الأب والأُمّ ] من الأعمام والعمّات ، اتّحد أو تعدّد ، ذكراً كان أو أُنثى ، اجتمعوا في جهة القرابة أو افترقوا [ وإن لم يكن ] قرابة الأب والأُمّ [ فلقرابة الأب ] . إنّما الكلام في ما لو اجتمع أحد الزوجين مع أحد الفريقين مختلفاً في جهة القرابة ، كما لو ترك زوجاً ، وخالًا من الأُمّ ، وخالًا من الأبوين مثلًا ، ففي الدروس : " قد يفهم من كلام الأصحاب أنّ للخال للأُمّ سدس الأصل إن اتّحد ، وثلثه إن تعدّد ، كما لو لم يكن هناك زوج ولا زوجة " بل في المسالك : " أنّه ظاهر كلام الأصحاب ، وعليه ينبغي أن يكون العمل " وفي قواعد الفاضل والمحكيّ عن ولده والشهيد : أنّ له سدس الثلث مع اتّحاده ، وثلثه مع تعدّده ، والباقي منه ومن الفريضة للمتقرّب بالأبوين منهما . والمتّجه أنّ للخال من الأُمّ سدس ما بقي بعد نصيب الزوج لا سدس الأصل ، وهذا القول وإن اعترف في كشف اللثام بعدم معرفة قائله ، وحكاه الفاضل في جملة من كتبه وغيره بلفظ القيل ، لكن لا وحشة مع الحقّ وإن قلّ القائل به ، بل المتّجه ذلك أيضاً في الأعمام ، فيكون للمتقرّب منهم بالأُمّ سدس ما بقي بعد نصيب الزوج أو ثلثه ، لا سدس الأصل أو ثلثه ، وإن قال في الرياض : إنّه " لا خلاف فيه يظهر ، وبه صرّح في المسالك والروضة وغيرهما من كتب الجماعة " لكن فيه عدم تحقّق إجماع في المسألة لقلّة من تعرّض لها ، بل ظاهر المسالك عدم الإجماع . 39 / 192 - 195 ي - كيفية التوريث إذا اجتمع الزوج أو الزوجة مع أولاد العمومة والخؤولة : [ حكم أولاد الخؤولة مع الزوج والزوجة حكم الخؤولة ، فإن كان زوج أو زوجة وبنو أخوال مع بني أعمام ، فللزوج أو الزوجة نصيب الزوجية ولبني الأخوال ثلث الأصل ، والباقي لبني الأعمام ] كما لو كان أخوال وأعمام . 39 / 195 سابعاً : ميراث الأزواج : 1 - شروط التوارث بين الزوجين : [ الزوجة ترث ما دامت في حبال الزوج ] وكانت خالية من موانع الإرث [ وإن لم يدخل بها ، وكذا يرثها الزوج ] وإن لم يدخل بها ، بالإجماع بقسميه فيهما . نعم يستثنى من ذلك ما لو تزوّج المريض ، ومات في مرضه قبل الدخول بها ، فإنّها لا ترثه [ و ] أمّا في غير ذلك فلا إشكال في التوارث بينهما . بل [ لو طُلّقت رجعية توارثا إذا مات أحدهما في العدّة ] بلا خلاف ، بل الإجماع بقسميه عليه [ و ] على أنّه [ لا ترث ] المطلّقة [ البائن ولا تورّث كالمطلّقة ] طلقة [ ثالثة ، والتي لم يدخل بها ، واليائسة )